الحطاب الرعيني

384

مواهب الجليل

المشتري ، وفي الموازية : إن قال أبق عندك أو سرق أو زنى أو جن أو نحو ذلك حلف له خلافا فالأشهب هو ظاهرها اه‍ . ص : ( ورد بعض المبيع بحصته ورجع بقيمته إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر ) ش : يعني أنه إذا اشترى أشياء متعددة ثم وجد في بعضها عيبا فله أن يرد المعيب ويرجع بحصته من الثمن ، وذلك بأن تقوم كل سلعة على حدتها ثم يقسم الثمن على قيم السلع فيرجع بما ينوب السلعة المعيبة منه . هذا إذا كان الثمن عينا أو مثليا ، فإن كان سلعة فإنه يرجع بما ينوب السلعة المعيبة من قيمة السلعة التي هي الثمن وإليه أشار بقوله : ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة لضرر الشركة . هذا إذا لم تكن السلعة التي فيها العيب وجه الصفقة ، فإن كانت وجه الصفقة فليس للمشتري إلا رد الجميع أو الرضا بالجميع . ووجه الصفقة هو الذي ينوبه من الثمن أكثر من النصف وإلى هذا أشار بقوله : إلا أن يكون الأكثر .